السيد محمد علي العلوي الگرگاني

355

منهج الصالحين

ليبنيها غيره ، بأقل مما استؤجر هذا إذا كان الآخر عاملًا عنده ، والّا فاخذ الزيادة على ما استؤجر ، فيه اشكال . مسألة إذا أعطاه ثوبه ليصبغه بلون النيلي مثلًا ، فصبغه بلون آخر لم يستحق شيئاً من الأجرة . أحكام الجعالة مسألة 2233 : وهي الالتزام بعوض معيّن ، على عمل محلل ، فمثلًا يقول الجاعل ، كل من وجد لي ضالتي ، فله عشرة دراهم ، وهذا يمني الجاعل ، ويقال لمن يقبل بالعمل بالعامل ، والفرق بين الجعالة والإجارة أمور انّه يلزم على الأجير بعد اجراء صيغة الإجارة ، الاتيان بالعمل ، ويملك الأجير الأجرة على المؤجر بنفس العقد ، اما في الجعالة ، فيمكن للعامل ان لا يشرع بالعمل ، وما دام لم يأت بالعمل ، فلا يستحق الأجرة على الجاعل . مسألة 2234 : يشترط في الجاعل البلوغ والعقل ، والقصد والاختيار ، وامكان التصرف في المال شرعاً ، فإذا كان الجاعل سفيهاً ، لم تصح جعالته ، الّا بإذن الولي ، وكذا يشترط أن لا يكون ممنوعاً من التصرف من الحاكم الشرعي . مسألة 2235 : يشترط أن لا تكون الجعالة على امرٍ محرم ، أو بلا فائدة ، فلا تصح الجعالة إذا قال من يشرب الخمر فله عشرة دراهم ، أو من ينام في ظلام الليل فله كذا . مسألة 2236 : إذا جعل مالًا معيناً للعامل ، كما إذا قال من وجد لي فرسي فله هذا المقدار من الحنطة وعيّنه ، صحّ ذلك وان لم يذكر قيمة الحنطة ، أو كونها من اي بلد ، اما إذا قال من وجد لي فرسي فله عشرة امنان